الفاضل الهندي
485
كشف اللثام ( ط . ج )
التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والدروس ( 5 ) والبيان ( 6 ) وظاهر الإرشاد ( 7 ) ، وهو الأقوى ، لظاهر الأمر . واستحبه المحقق ( 8 ) للأصل . وصحيح معاوية بن وهب إنه سأل الصادق عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة ، قال : لا بأس ألا أن يكره الفضة فينزعها ( 9 ) . وضعفها واضح . وفي نهاية الإحكام : لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك ، لتساويهما في المنع والعلة ( 10 ) . يعني المنع من أوانيهما ، والعلة فيه من السرف والخيلاء وكسر القلوب ، والعلية ممنوعة . وفي المنتهى : إنه لم يقف في المضبب بالذهب للأصحاب على قول ، وأن الأقوى الجواز ( 11 ) للأصل . قال : نعم هو مكروه . إذ لا ينزل عن درجة الفضة ، وإنما يسلم ( 13 ) إن ثبت أن العلة هي السرف وكسر القلوب والخيلاء . واحتمل في الذكرى المساواة ( 14 ) لأصل ( 15 ) الإناء ، والمنع لقوله صلى الله عليه وآله في الذهب والحرير : هذان محرمان على ذكور أمتي ( 16 ) . ( ب : المتخذ من الجلود ويشترط ) في استعمالها مطلقا ، بناء على حرمة استعمال الميتة مطلقا ( طهارة أصولها وتذكيتها ) إلا على قولي
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 67 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 187 س 13 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 299 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 18 س 10 . ( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 128 درس 21 . ( 6 ) البيان : ص 43 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 240 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 455 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 4 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 299 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 187 س 15 . ( 13 ) في س وم : ( سلم ) . ( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 18 س 11 . ( 15 ) في س وك وم : ( كأصل ) . ( 16 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 296 ح 204 .